التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[زكاة الإبل]:

صفحة 56 - الجزء 1

[زكاة الإبل]:

  ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً، وإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض⁣(⁣١)، وفي ست وثلاثين ابنة لبون⁣(⁣٢)، وفي ست وأربعين حقة⁣(⁣٣)، وفي إحدى وستين جذعة⁣(⁣٤)، وفي ستة وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم تستقبل الفريضة بعد ذلك بلغت الإبل ما بلغت.

  وإذا لزم صاحب الإبل سن ولم يوجد في إبله أخذ ما يوجد، فإن كان فوق ما لزمه رد المصدق عليه فضل ما بينه وبين ما يلزمه وإن كان دونه رد على المصدق كذلك فضل ما بينهما.

  ولا تؤخذ قيمة ما وجب من الزكاة بل تؤخذ من عين ما وجبت فيه.

[زكاة البقر]:

  ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة⁣(⁣٥)، وفي ستين تبيعان وما زاد فعلى ذلك الحساب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

  فإذا بلغت البقر مبلغاً يصح أن يؤخذ منه عدد من التبايع وعدد من المسان أخذ من المسان.


(١) ما استكملت الحول ودخلت في السنة الثانية.

(٢) وهي التي تمت لها سنتان.

(٣) ما كان ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة.

(٤) ما كان في الخامسة.

(٥) ما كانت ابنة سنتين ودخلت في الثالثة.