التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 87 - الجزء 1

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

  إذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها لعلةٍ من العلل لبسها وعليه الفدية.

  والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من الطعام، أو دم يهريقه وأقل ذلك شاة.

  وكذلك إن احتاج إلى دواء فيه مسك ساطع الريح أو نحوه، وكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أو العمامة، فإن احتاج إلى لبس جميع ما ذكرنا في وقت واحد لزمته فدية واحدة، وإن احتاج إلى لبسها في أوقات متفرقة فعليه للبس الرأس فدية وللبس البدن فدية وللبس القدمين فدية، وكذلك إن احتاج إلى حلق رأسه فحلق ففيه فدية.

  وإذا لبس المحرم قميصاً ثم لبس بعد ذلك جبة أو سراويل أو قبا أو درعاً أو غير ذلك أجزته كفارة واحدة لبس ذلك معاً أو متفرقاً، وكذلك إن لبس قلنسوة ثم لبس عمامة أو مغفراً أو غير ذلك، وكذلك القول في الخف والجورب، وإن لبس شيئاً من ذلك لعلة أو سبب فله أن يلبسه إلى أن يخرج من علته ولا يلزمه إلا فدية واحدة.

  وإن جامع المحرم أهله فقد أبطل إحرامه وأفسد حجه وعليه أن ينحر بدنة بمنى وأن يمضي في حجه الفاسد وعليه الحج من قابل وعليه أن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها، فإن كانت طاوعته فعليها أيضاً بدنة، وإن كان الزوج غصبها على نفسها لم يلزمها البدنة ولزمت زوجها عنها.

  فإذا حجا في السنة الثانية لزمهما الافتراق إذا صارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه الإحرام، والافتراق أن لا يركب معها في محمل ولا يخلو معها في بيت، ولا بأس أن يكون بعيره قاطراً إلى بعيرها أو بعيرها قاطراً إليه.

  ولو أن محرماً قبل فأمنى فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه بقرة، وإن لم يكن شيء من ذلك وكان مع القبلة حركة وشهوة لذة فعليه شاة، وإن قبل لغير شهوة لم يلزمه