التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 88 - الجزء 1

  شيء، وإن حمل المحرم امرأته وكان منه لحملها حركة لذة فسبيله سبيل القبلة في المني والمذي وغيرهما.

  ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها بحناء في وقتٍ واحدٍ فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها ثم خضبت رجليها [في وقت واحد]⁣(⁣١) فعليها فديتان، وإن خضبت إصبعاً من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر، وإن طرفت أنملة من أصابعها تصدقت بقدر نصف مُدَّ، وكذلك إن طرفت أنامل يديها أو بعضها فعليها بكل أنملة خضبتها نصف مُدَّ، وإذا قصر المحرم له ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام.

  ولو أن محرماً تعمد قتل صيد ناسياً لإحرامه أو ذاكراً له فعليه الجزاء، والجزاء دم يهريقه، أو إطعام، أو صيام.

  فمن وجبت عليه بدنة وأحب العدول عنها إلى الإطعام أطعم مائة مسكين وإن اختار الصيام صام. مائة يوم، ومن وجبت عليه بقرة فاختار الإطعام أطعم سبعين مسكيناً وإن اختار الصيام صام سبعين يوماً، ومن وجبت عليه شاة واختار الإطعام أطعم عشرة مساكين وإن أحب الصيام صام عشرة أيام.

  ومن قتل نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وكذلك في بقرة الوحش، وفي الظبي شاة وكذلك في الوعل والثعلب والحمام، وكذلك في اليعقوب والحجلة، وكذلك الدبسي والقمري والرخمة شاة شاة، وفي اليربوع والضب عناق من المعز، ومن قتل ضبعاً فعليه شاة إن قتله في موضع لا يفرس فيه وإن قتله في موضع يفرس فيه فلا شيء عليه.

  وإذا دل المحرم غيره على الصيد فقتله بدلالته فعليه الجزاء، وإن كان في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، فإذا أفزع بدلالته بإشارته ودلالته فعليه الصدقة بقدر ذلك، ولو أن محرماً قتل شيئاً مما ذكرناه في الحرم فعليه قيمة ما قتل مع الجزاء.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.