باب القول في الأيمان
كتاب الأيمان والكفارات
باب القول في الأيمان
  الأيمان: تصرف إلى النيات بعد أن يكون اللفظ مطابقاً لها في الحقيقة والمجاز، فإن لم يكن له نية وكان للفظ عُرف صرف إلى [العُرف] وإن لم يكن له عرف صرف إلى صريح اللغة.
  ويعتبر فيها عرف القوم الذين يكون الحالف من أهل نسائهم.
  وإذا حلف رجل لرجل بحق يلزمه كانت النية نية المحلف، وإن حلف رجل من غير حق يلزمه كان النية نية الحالف تخريجاً.
  ولو أن رجلاً حلف ألا يأكل لحماً فأكل كبداً أو كرشاً أو لحم قنفذ كان حانثاً إن نوى يمينه ما ذكرنا، وإن كانت اليمين مبهمة لم يحنث، وإن حلف ألا يشتري لحماً فاشتري له بأمره أو بغير أمره وكان الحالف ممن لا يشتري اللحم بنفسه حنث، وإن كان ممن يشتريه بنفسه كان الأمر فيه على ما نوى(١).
  وإن حلف ألا يشتري لأهله لحماً وعنده شاة قد اشتراها قبل اليمين فذبحها وأكل منها أهله أو كان عندهم لحم قد اشتراه قبل أن يحلف فأكلوا منه لم يحنث إلا أن يكون نوى ألا يأكلوا لحماً.
  وإن حلف ألا يأدم بإدام فأكل الخبز بشواء أو بدهن أو بخل أو بمرق أو بمصل أو ما أشبه ذلك مما يؤكل به الخبز حنث، فإن أكل بالملح والماء لم يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل من هذا اللبن شيئاً فضير ذلك شبرازاً أو إقطاً أو جبناً أو مصلاً ثم أكل حنث.
  وكذلك لو حلف ألا يأكل هذا التمر فصيره خلاً أو رباً ثم أكله حنث.
(١) حاشية: فإن حلف ألا يبرح أو يطلق أو يعتق فأمر بذلك غيره فإنه يحنث، وكذلك الهبة والعتاق؛ لأن الإنسان سواء أطلق بنفسه أو وكل غيره.