التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الوصايا

صفحة 252 - الجزء 1

  وكل ما يفعله الحي عن الميت من وجوه البِرّ نحو الحج وغيره والصدقة والعتق وغير ذلك فهو للحي دون الميت إلا أن يكون الميت أوصى به، فإن كان أوصى به فهو له.

باب القول في أحكام الوصايا

  ولو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه وامتنع الورثة من إجازته كان الثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الثلث سهمان، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم.

  وكذلك إن كان له ابنان فأوصى لرجل بمثل ما لأحدهما ولآخر بنصف ماله أو ثلثه أو بمثل نصيب أحدهما أو زيادة بشيء أو بمثل نصيب أحدهما إلا شيئاً كان العمل فيه على ما بينا من المقاسمة على مقدار الوصية، وكل ما أتى من هذا الباب فهو قياس عليه.

  وإذا كانت الوصية دون الثلث لم تحتج إلى المقاسمة وأُعطي كل ما أوصى له به.

  وكذلك إن أوصى بسدسه وثلثه ونصفه فأجازه الورثة أعطي كل ما أوصى له به.

  وكذلك إن أوصت المرأة لزوجها بصداقها ولآخر بثلث مالها كان القول فيه كالقول فيما مضى.

  وإذا أوصى الرجل بثلث ماله كله من ناضٍّ⁣(⁣١) وعرض وعقار كان الموصى له شريكاً لورثته فيها يضرب معهم بثلث جميع ذلك، وليس للورثة أن يعطوه عرضاً عن شيء من ذلك إلا بمراضاته.

  وإن أوصى له بمال معروف لم يكن شريكاً لهم في سائر الأموال ولزمهم أن يبيعوا منها ما يوفي الرجل ما أوصى له به.


(١) النَّاضَّ: النقد.