[أقسام الحيل، وشروط القضاء]
  إلى تعميم أو تخصيص، أو خارج عن الجملة كتأليف الهاشمي، فأجازه منها بعضهم قياساً على تأليف الغني والفاسق.
  ورد هذا القول من وجهين:
  أحدهما: أن عموم القياس ضعيف إذ هو راجع إلى المعنى، وعموم القول قوي إذ هو راجع إلى اللفظ، فلا يؤخذ بالأضعف(١) مع وجود الأقوى.
  وثانياً: بحصول الفارق إذ علة التحريم على الهاشمي أصلية لا تزول، وعلة نحو الفاسق طارئة وتزول فافترقا وانتفى القياس.
  الوجه الثاني(٢): في حل أجرة المصدق الهاشمي، أجازه الإمام الحسن بن علي الأطروش لعموم أدلة حل الأجرة، وَرُدَّ كلامه # بأن دليل التحريم خاص ولا يعمل بالعام مع وجود الخاص.
[أقسام الحيل، وشروط القضاء]
  الثالث(٣) في جواز التحيل: فاعلم هداك الله أن مهما بقيت زكاة فلا حل في كثير منها ولا قليل(٤)، ثم اعلم بصرك الله بنور العلم أن الحيل قسمان، جائزة مشروعة، ومحرمة ممنوعة.
(١) في الأصل: الأعف.
(٢) هكذا في الأصل، ولعله (الطرف الثاني) لأنه قد ذكر الطرف الأول، وأما الوجه الثاني في الرد على مسألة الطرف الأول فقد قدمه فتأمل.
(٣) هذا الطرف الثالث من أطراف الرسالة.
(٤) في الأصل: ولا قل، ولعل ماأثبت هو الأظهر.