مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[أقسام الحيل، وشروط القضاء]

صفحة 188 - الجزء 1

  فالضابط في الحيل الممنوعة: هي ما قصد بها إبطال مقصد الشارع كقصة أصحاب السبت، وحيلة الشفعة بعد ثبوت السبب وكل على أصله، والحيلة في الزكاة للغني الهاشمي والعربي.

  والضابط في الحيل المشروعة: هي ما قصد بها الخروج عن عهدة الإثم، فإن انضم إلى ذلك قصد قربة كانت أبلغ في الجواز وذلك كقصة الضغث، وفتوى الوصي علي # في الحالف ليطأنَّ زوجته في نهار رمضان بالسفر بها إلى المدائن ثم ليطأ⁣(⁣١)، والتحيل للهاشمي الفقير بإذن ذي الولاية، وهذا كلام أهل المذهب الشريف، الجاري تفصيله على نهج الدين الحنيف، الذي لا يذمه إلا جاهل سخيف، أو ذو بغض وشنآن لعترة محمد قرناء القرآن، ومن ذم أو خطأ مطلقاً فقد خطأ الله، وذم كتاب الله، وذم أيوب نبي الله، وذم محمداً حبيب الله وذم علي بن أبي طالب وخطأه وذم عترة رسول الله، فلا خلاف بينهم في تفصيل ذلك، والكتاب والسنة واردان بما هنالك، وإن اختلف النظر في أفراد مسائل فراجع إلى أمر وراء التفصيل، وكان الأنفع للمجيب أن يوضح البيان والدليل، كما أخذ الله على أهل العلم أو يقرأ على العلماء أو يسكت إن جهل، فالسكوت أبلغ سلامة إذ الخوض مع العلماء في الإفادة مندوب إليه قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٤}⁣[طه] شعراً:

  ولقد أقول لمن تحرش للهوى ... عرضت نفسك للبلى فاستهدف

  روينا بالإسناد الموثوق به إلى الوصي علي # أنه مر بقاضٍ.


(١) أخرجه في المختار من صحيح الأحاديث والأخبار في الطلاق، وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى # في الطلاق، ومفتاح السعادة (١/ ١٤٧٥).