[حكم الإقطاعات]
  فنقول: اعلم أنه لا يقبل بالإسناد مسألة قياساً إلى إمام أو عارف إلاَّ من عارف معتبر لا من غيره سيما إذا كان ذلك الغير أفعاله تخالف أقواله وكان علمه وجاده، فلا قبول ولا إفادة، فكون وضع الأئمة في الإقطاعات من القياس المرسل(١) ونسبه ذلك منهم إليهم فيلزم تجهيلهم أو جهله حيث لم يعرفوا الدليل أو عرفوه ورفضوه، صانهم الله من الرذائل ومن نسبة قول هذا القائل، فهم قرناء الكتاب العارفون بالخطأ والصواب.
[حكم الإقطاعات]
  والحق أن الإقطاع إذا رآه الإمام لا يخلو إما أن يكون لمسوغ شرعي ظاهر فهو من الصرف الشرعي، سواء كان من يد الإمام أو المصدق أو رب المال أو من محله وفي محله، إلا أن الإذن من المحل لا يجب الاستمرار عليه من الإمام ولا ممن يعده(٢) فيصح الرجوع عما لم يملكه المصرف إذ هو صرف وإذن لا تمليك مستمر ولمن بعده التقرير والرفع أيضاً سواء وجد السبب المسوغ للأول مع الآخر بعينه أو غيره كذلك فلا يجوز أن يعترض على فعل الأئمة أو يستبدل به أو لم يعرف الوجه، إذ لا ظاهر للفعل بل ترد أفعالهم المحتملة إلى أقوالهم الصريحة كذلك إذا كان المأذون له في الظاهر غير مصرف
(١) القياس المرسل ويسمى عند الأصوليين المصالح المرسلة، وهي التي لا يشهد لها أصل معين بالاعتبار، ولا بالإلغاء، ولا بالنص، ولا بالإجماع، ولا بالقياس، مثاله: (تحريم النكاح على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه لما فيه من تعريض الزوجة للزنى).
(٢) كذا في الأصل، ولعلها: بعده بالباء الموحدة.