[حكم الإقطاعات]
  رد إليها من نحو تأليف الهاشمي وقد عرفت ما فيه أو صرف أو تحيل سائغ أو نحوذلك وذلك واضح للمتدرسين فضلاً عن المبرزين وكل ذلك من ثمرات أدلة الشرع التفصيلية.
  ومن الإستظهار لفعل الأئمة قصة الأبيض بن جمال الماربي وفد على رسول الله ÷ فأقطعه الملح المشهور بمأرب فلما ذهب لينفذ بيده قال يا رسول الله إن هذا الملح كالماء العذب لا يمنع منه من ورد إليه فاستقاله النبي ÷ واسترجع الكتاب من الأبيض بن جمال، روى القصة البخاري وأبو داود وابن هشام ومحمد بن محمد بن سيد الناس في السيرة المسماة (عيون الأثر) وفي رواية المهدي لدين الله أحمد بن الحسين # في جوابه على أولاد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة # من قصة الأبيض بن جمال قيل أتدري يا رسول الله ما أقطعته؟ قال: لا، قال العذب الذي لا ينفد فاسترجع رسول الله ÷ كتاب الإقطاع.
  وقصة زيد الخيل بن مهلهل الطائي وفد على رسول الله ÷ فجعل له إقطاع (فيد) من أرض طيء فوصل بلده وقد أصابته الحمى ثم هلك، فأخذت زوجته كتاب رسول الله ÷ ورمت به في النار، ذكره ابن هشام في السيرة النبوية.
  فهل ما دل عليه الدليل الشرعي التفصيلي، وما علم حكمه بالدليل، وما شاركه فيه حكم فرعه من القياس المرسل؟! معاشر علماء الأصول، أو من جملة ما فضله الله به من العلم على كثير من عباده المؤمنين، ومع ذلك فإن هذا المجيب المخطئ للأئمة والنافي للتصويب إلاَّ قوله، قد خطأ غيره في أشياء قد فعلها هو وأبلغ منها! قطع الطريق والميرة وأخذ المعونة في حق الخالق والمخلوق! وأقطع بمرأى ومسمع! وقتل الرهائن لنكث غيرهم بزعمه! وفيهم صغير غير مكلف! ولم نجد لقتله له ولهم فيما أعلم دليلاً {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥}[الإسراء] غير أنَّا سمعنا الله تعالى