الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار
  تستحق بالميراث فلا يعتد به لما اشتهر عنه من الزندقة؛ ولأنه قول حادث قد سبقه الإجماع، ولأن العباس ¥ لم يدعها بل قال للوصي # أمدد يديك أبايعك، وأما دعوا الإمامية اختصاصها بالمعنيين من أولاد الحسين بالنص فباطلة إذ لا نص فيما عدا الثلاثة المعصومين وإلا لوجب اشتهاره؛ لأنه مما تعم به البلوى علماً وعملاً، أو الإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة ولأن المدعى لهم النص من أولاد الحسين $ لم يدعوا ذلك، ولأنه مذهب موضوع في أيام المأمون وقد سبقه الإجماع ولا يلتفت إليه.
وشروط صاحبها أربعة عشر شرطاً:
  وذلك أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، علوياً، فاطمياً لما مر، عالماً، مجتهداً لقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى}[يونس: ٣٥] ولإجماع الصدر الأول على ذلك وربما لقوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤}[البقرة] ولإجماع من يعتبر به على اشتراطه فاضلاً لقوله ÷ «من ولىَّ رجلاً وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان الله في أرضه» ولإجماع الصحابة، فإن من عرف ما وقع في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وحديث المناشدة علم ذلك قطعاً.
  شجاعاً ليتمكن من تدبير الحروب عند فشل الجموع لئلا يحطم جيوش المسلمين.
  قوياً على تدبير الحروب بحيث يكون أكثر رأيه الإصابة لئلا تنتثر أمور المسلمين.
  سخياً يضع الحقوق في مواضعها؛ لأن خلاف ذلك حيف وسقوط عدالة، سليم الحواس والأطراف الذي(١) يختل القيام بثمرة الإمامة عند فقدها وعن المنفرات بحيث يتمكن من مخالطة الناس.
(١) في الأصل: بياض وأثبت من المطبوعة.