الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار
  لم يتقدمه [إمام](١) مجاب كامل في عصره لقوله ÷ «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».
  واعلم أنه لا طريق لمن يقوم بها إلا الشرع، قال الأئمة الزيدية وشيعتهم هو النص التفصيلي في علي وولديه $ والنص الجملي في أولادهم وإجماعهم أيضاً حجة على أن من دعا الناس إلى نصرته والجهاد معه وهو جامع لشروط الإمامة صار إماماً تجب طاعته، وقد أجمعت الأمة على اعتبار معنى الدعوة الذي ذكرناه في حق الإمام إلا أصحاب النص وقد بطل قولهم فتعين الحق في قول من عداهم، ولا دليل يدل على اعتبار أمر زائد على الدعوة من العقد والاختيار والإرث والجزاء والقهر والغلبة، ومالم يقم عليه دليل لم يجز إثباته لما مر؛ ولأنه يفتح باب الجهالات فهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين على قواعد آبائنا أهل البيت الأكرمين وشيعتهم الراشدين يجب المصير فيها إلى العلم اليقين ولا يجوز التقليد فيها لأحدٍ من المكلفين، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
(١) في الأصل: سقطت كلمة إمام.