مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار

صفحة 263 - الجزء 1

  قال الهادي #: وقد صح لنا أن الأذان بحي على خير العمل على عهد رسول الله ÷ يؤذنون بها ولم تطرح إلا في زمان⁣(⁣١) عمر بن الخطاب، وأنه أمر بطرحها، وقال إني أخاف أن يتكل الناس على ذلك، قال فإنه ÷ علمه ليلة الإسراء لا كما يقول الجهال أنه رؤياء رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل، ومن الروايات ما في كتاب الشفاء ما لفظه: الصحيح أن الأذان الشرعي شرع بحيَّ على خير العمل لأنه أذن به يوم الخندق، ولأنه دعا إلى الصلاة خير أعمالكم الصلاة.

  قال صاحب فوج مكة⁣(⁣٢): أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحيَّ على خير العمل. انتهى.

  ومن ذلك ما أخبر به أبو بكر المقري قال في تذكرة الحفاظ: هو ثقة علامة، قال حدثنا الطحاوي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن داود البغدادي، قال فيه الذهبي في تذكرة الحافظ حسن الحديث، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني عثمان بن السايب وقد وثقه الذهبي في الكاشف، قال أخبرني أبي عن عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة الصحابي الجليل، قال علمني رسول الله ÷ الأذان كما يؤذنون الآن، وذكر تلك الكلمات ومنها حيَّ على خير العمل، وذكر نحو هذا المحب الطبري في كتاب (الأحكام الكبير) عن أبي أمامة بن سهل البدري، وذكره عنه سهيل بن منصور⁣(⁣٣) في سننه وقد ذكر الحافظ البيهقي في سننه وهو صاحب التصانيف الجليلة عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في أذانه وذكر روايات أخر عن


(١) في نسخة: زمن.

(٢) في المطبوعة: فتوح مكة.

(٣) في المطبوعة: سعيد بن منصور، وهو الصواب.