مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار

صفحة 265 - الجزء 1

  قلنا: قد ثبت بالروايات الصحيحة من روايات العترة $ وشيعتهم وغيرهم، وإن سلم أنه لم يذكر ابتداء فقد ذكره ÷ بعد، لا يقال لو كان منهما لم يهمل في مقام التعليم؛ لأنا نقول قد صح ثبوته إمّا ابتداءً أو زيادة من جهة الشارع وهو يجب قبولها كالزيادة في صلاة الحضر وغير ذلك.

  وأما قول علي بن الحسين فيعني الأول، قبل أمر عمر بتركه، وأما أمر عمر فإنما كان استصلاحاً وليس ذلك بحجة ولا يفتسخ⁣(⁣١) حكم شرعي بقول صحابي.

  وأما إجماع العترة $ فهو حجة كما ثبت بالقواطع من الأدلة ولا يتأتا إجماعهم على خلاف المشروع بل هم أعرف بما كان عليه جدهم المختار ÷، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، ولا يسع المتمسك بهم مخالفته والله ولي التوفيق.

[مسألة الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]

  ومنها مسألة الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة الجهرية، أجمع العترة $ على شرعيتها لما روى النعمان بن بشير عن رسول الله ÷ قال: «أمَّني جبريل # عند باب الكعبة فجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» حكاه في الانتصار.

  وروى ابن عباس عن النبي ÷ أنه جهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

  وروى أبو هريرة عن النبي ÷ قال: «أمَّني جبريل # عند البيت فجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».


(١) في المطبوعة: ولا ينسخ.