مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار

صفحة 269 - الجزء 1

  وفيه عن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاستر عورتي وأنقِ غسلي وكفني في وتر وكبر عليَّ خمساً وسلني سلاً وربع قبري تربيعاً.

  وفيه عن علي # في الصلاة على الميت قال: يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى، وفي الثانية بالصلاة على النبي ÷، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة يكبر ثم يسلم.

  دلت الأخبار على أن التكبيرات خمس وما رواه مخالفونا من الأحاديث الدالة أنه ÷ كبر أربعاً فالمراد به غيرتكبيرة الافتتاح جمعاً بين الأخبار ولأن أخبارنا أشهر⁣(⁣١).


(١) أورد المؤلف في نهاية هذه الصفحة الفقرة التالية، والتي لا ترتبط بالموضوع السابق لها، وهي: (وذكر المولى سيف الإسلام في هذه رسالة لمولانا الإمام نافعة في دفع مقالة من قال إنه لا يجب دفع الواجبات إلى الإمام إلا حيث تنفذ أوامره أجاب بها على السيد العلامة محمد بن عبد الله المرتضى، وقد أثبتناها في الجزء الأول من السيرة الإمامية فأغنى عن إعادتها في هذا الموضع إذ هو تكرار وتطويل فمن أراد الوقوف عليها فقد نبهناه على ذكرها فليراجع إلى الجزء الأول يجدها كاملة مفيدة).