مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[السؤال الوارد إلى فقهاء ضحيان]

صفحة 279 - الجزء 1

[السؤال الوارد إلى فقهاء ضحيان]

  

  ولفظ السؤال الذي حرره بعض الشيعة إلى هؤلاء المتفيهقين: ما يقول علماء الإسلام، وسادات الأنام، في قتل الكفار وإحراقهم بالنار والبارود، وفيهم من لا يجوز قتله مثل الشيخ الفاني والمرأة والصبي وغيرهم وبإحراقهم يقتل هؤلاء، فهل يجوز قتلهم بما أمكن مع الخشية منهم وعدم التمكن من التمييز أو لا يجوز قتلهم إلا بالسيف وإلا تركوا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون؟.

  أجاب العلامة النحرير ضياء الدين إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكبسي أصلح الله نيته، وثبته في الإقدام والأحجام، عن أمر مولانا أمير المؤمنين، المتوكل على الله رب العالمين، صاحب السيرة أيده الله بما لفظه:

[جواب العلامة إسماعيل الكبسي بأمر الإمام #]

  سألت أرشدنا الله وإياك عن إحراق الكفار في محلتهم أو في غيرها بالنار والبارود مع خشية صولتهم على بلاد المسلمين، وفيهم من لا يجوز قتله مثل الشيخ الفاني والمرأة والصبي، هل يسوغ في الشرع إهلاكهم على هذه الصفة؟.

  فأقول وبالله التوفيق، وبه الثقة على التحقيق، وبه الاعتصام والحول والقوة في سلوك أوضح طريق: إن هذه المسألة عظيمة الشأن، يحتاج في شرحها إلى مزيد برهان، ليتضح