[السؤال الوارد إلى فقهاء ضحيان]
  الحق الواضح ويلوح منهجه الجلي بلا قادح، ويزول الشك عن الأذهان، ويصعد الحق في معارج التصديق بالنظر إلى مدارج الإذعان، فلا يخفى أن قتل من عددت بالإحراق في ديارهم وغيرها جائز شرعاً أخذاً من الكتاب العزيز، قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}[التوبة: ٥]. ولا يمكن قتل هؤلاء المشركين الذين شرحت إلا بتلك الطريق وهو الإحراق، لتمنعهم في القلاع أشد الامتناع، حتى يتعذر وضع السيف فيهم ومع تعذره يجوز التوصل إليه بما أمكن قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً}[التوبة: ١٢٣].
  ومن الغلظة قتلهم بما أمكن من الأموال الموصلة إلى قطع مادة كفرهم أخذاً من الكتاب العزيز، قال تعالى في وصف المؤمنين: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}[الفتح: ٢٩].
  ومن الشدة التوصل إلى استئصال قطع شأفتهم بما أمكن.
  ومن السنة ما روي من فعل رسول الله ÷ رمي أهل الطائف بالمنجنيق ومن المعلوم قطعاً أن فيهم(١) الصغير والفاني والمرأة وغيرهم فلم يبال ÷ بقتل من ذكرنا حرصاً على استئصال شأفة الكفار، لما لم يمكن التوصل إلى قتلهم إلا بذلك، ولا يمكن التمييز مع أن أهل الطائف مقصودون غير قاصدين فعدل ÷ إلى ما يقع به تنكيلهم وتقريبهم للإسلام، وهذا نص في محل النزاع.
(١) في الأصل: (في)، وما أثبت هو الصواب ليستقيم الكلام.