مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة

صفحة 282 - الجزء 1

  ونصّوا على هذا إذا وجد الشرط وهو تعذر القتال، وخشية الإستئصال من الكفار، وقد أجازوا جنس قتل من لا يجوز قتله وهو قتل الترس من المسلمين بخشية الإستئصال، وللمدافعة عن الأنفس والأموال، ومحل السؤال عن هذه الطائفة التي قد صالت على بلاد المسلمين، وملكوا قلاعهم وبلادهم بالفعل فوق مجرد الخشية المبيحة.

  هذه أقطار المسلمين وقلاعهم وحصون حراز والحيمتين بأيديهم وعراس ومذيخرة في العدين وكثير من البلاد الهندية، وشوكتهم في هذه الديار قوية، وقد اعتمدوا جباية التجار المارين بهذه البلاد في الأسفار، وتقوَّوا بذلك، واعتضدوا بأموال المسلمين، وربما هموا بتجاوز هذه البلدان إلى ما وراءها وحينئذٍ يطبق كفرهم كما سلف من الصليحيين وأتباعهم.

  فكيف حصل الشك مع السائل والأدلة كما ترى، وموضوعات أعلام أهل البيت وأشياعهم في تكفيرهم قد ملأت القرى، فيلزم القول بذلك والتصويب لأئمة الحق، أو تكون من المعاندين فقد ظهر الحق الأبلج، ووضح البرهان والمنهج، والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا وكفى ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  تم الجواب.