[زيادة القاضي العلامة سعد الشرقي على جواب العلامة الكبسي]
[زيادة القاضي العلامة سعد الشرقي على جواب العلامة الكبسي]
  ورقم بقلمه القاضي العلامة المجاهد ضياء الإسلام سعد بن محمد الشرقي ما لفظه:
  
  قد أفاد المجيب أبقاه الله بما يكفي ومما يدل على جواز التوصل إلى تنكيل الكفار الباطنية وأشياعهم بالقتل والغزو إلى ديارهم، وإحراقهم في حصونهم ومنعتهم، التي يعزون فيها إلى ديار المسلمين، ويستأصلون ببعض من نواحي المسلمين، ويهتكون حرمهم ويأخذون أموالهم بالبطش والولاية، ويأوون إلى منعتهم فعلُ(١) الزبير بأمر رسول الله ÷ في تحريق كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق حين كتم أموال بني النضير بخيبر بعد فتحها، وقدحه بزنده في صدره، وإذا جاز نوع الإحراق جاز جنسه ولا يقال بالنسخ لعدم معرفة التاريخ، والدليل على التخصيص فعل الوصي # بالسبأية.
  فإن قلت: السبائية كفار.
  قلنا: الباطنية كفار ملحدة بإجماع مذاهب الإسلام.
  فإن قيل: قال ÷: «لا يحرق بالنار إلا رب النار».
(١) فاعل يدل.