مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[زيادة القاضي العلامة سعد الشرقي على جواب العلامة الكبسي]

صفحة 284 - الجزء 1

  قلنا: مُخَصَّص لمن⁣(⁣١) ذكرنا.

  فإن قيل: التخصيص بمن يجوز قتله وهنا فيهم من لا يجوز قتله وهو الشيخ الفاني والصبي والمرأة والعبد، أجبنا بفعل النبي ÷ برمي أهل الطائف بالمنجنيق، وفيهم من ذكرت وفعل الأئمة السابقين قبلنا، ورأينا من انتصب للإمامة في عصرنا مثل الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم وسيدي محمد بن عبد الله الوزير قبل تنحيه، ولم ينكر أحد من جهابذة علمائنا، بل أطبق عليه المسلمون شاماً ويمناً عند تعذر القتل إلا بذلك، مع أن من رأيناهم يرمونه حرب⁣(⁣٢) البغي والكفر، وفعلهم في البغاة لا في من علم كفره، مع القول بإسلام من قصده الأئمة كذلك في قتل الترس المسلم عند تعذر قتل الكافر وخشية الإستئصال، وبهذا يظهر لك جواز التوصل إلى قتل الكفار بأي وجهٍ ما لم يكن مؤمناً والله أعلم انتهى جواب العلامة الشرقي.


(١) كذا في الأصل، والمراد بما ذكرنا.

(٢) كذا في الأصل، ولعلها حزب بالزاي المعجمة، وينظر في زيادة قوله «والكفر» إذ أن قوله: وفعلهم في البغاة لا في من علم كفره، يناقض ذلك، والله أعلم.