فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة
  بالله أحمد بن هاشم فإنه أمر العلامة عبد الله بن علي الغالبي يعمل سرداباً في الأرض وأمر بالتحريق عليهم، ففعل العدو سرداباً مثله وذلك في غزاة كان المتقدم فيها سيدنا عبد الله بن علي الغالبي | وتلك الغزاة في جهة صعدة، وبعد جعل السرداب من العدو امتنع إحراقهم.
  وكذلك الصنو محمد بن عبد الله(١) شاهدنا فعله، وهو حينئذ صحيح التصرف قبل التنحي منه، فإنه رمى أهل شعوب من حواز صنعاء بالمدافع وفيهم من لا يجوز قتله، وهذا أمر مستفيض.
  ومثل هؤلاء الذين صالوا على بلاد الإسلام، ومدوا الأعناق إلى تملك بلاد الزيدية، وصارت لهم شوكة قوية، إذا لم يمكن استئصال شأفتهم وتضعيفهم ودفعهم عن بلاد المسلمين إلا بتحريق المنازل، واستئصال المعاقل، جاز قطعاً.
  وقد حكينا لك أفعال الأئمة من العترة الأطهار، وحكى المجيبان ما فعله النبي المختار، ووصيه إمام الأبرار، فإنكار ذلك من الغباوة عن أسرار الشريعة المطهرة، وإن لكل عموم خصوص(٢)، وفي استرقاق صبيان الكفار ونسائهم وسبيهم وملك رقابهم وجه استدلال على جواز تغليظ عقوباتهم، وتقوية الإسلام، وتضعيف دعائم الكفرة اللئام، بكل ما يمكن ويحصل به المرام.
  وفي هذا كفاية والبسط ممكن، (ومما قل ودل على خير مما كثر وأمل)(٣)، ولا شك(٤) أن قد حصل شرط أهل المذهب الشريف، وهي الضرورة وخشية الإستئصال بما
(١) يريد الإمام محمد بن عبد الله الوزير #.
(٢) الصواب: خصوصاً، لأنها اسم إن مؤخر ولعلها من النساخ.
(٣) كذا في الأصل، والصواب: وما قلَّ ودلّ خير مما كثر وأمل.
(٤) في الأصل: وشك، كذا ولعل الصواب ما أثبتناه.