[أسئلة حول الوصية والدرس]
  وسؤال آخر من استأجر شخصاً للتلاوة وقال له ادرس بهذا ما تيسر من القرآن وهكذا قد يقول الموصي بموضع أو بيت قراءة والدرس ما تيسر، فما الواجب على التالي؟ هل يرجع إلى أجرة مثله؟ أو يلغي قوله ما تيسر؟ وتبرأ ذمته بما تيسر ولو شرف الفاتحة، إلا أنه يقال على هذا المتيسر مجهول لا ينضبط في قليل ولا كثير هذا وقد يقال إن عدول الموصي أو المدرس عن تعيين المتلو إلى قوله ما تيسر دليل على اعتبار ما تيسر للتالي، وإن قال إلا أن هذا قد يتم في حق أهل الفقه والمخالطين لهم، وأما في حق العوام فقد لا يسلم أن مرادهم ذلك، فأوضحوا بالجواب الشافي، فالأمر مشكل جداً، وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
  وسؤال آخر في حضرة سيدي المولى حفظه الله ما يقول سيدي المولى أقام الله به الدين، وأحيا به شريعة سيد المرسلين، آمين، فيما يقع في بيوت القراءة من العمارة فيها وإصلاح الخلل أيضاً ما حكم ما غرمه التالي؟ هل يملك بقدرها في البيت ولا يتلو إلا بقدر ما بقي للقراءة؟ أم يقال يقطع بحساب الغرامة من التلاوة؟ ولا يتلو للموصي إلا بعد استيفاء الغرامة فيبقى البيت جميعه قراءة إلا أنه إذا قطع بحساب الغرامة من التلاوة فقد تكون الغرامة كثيرة جداً فتمضي الأعوام المتكاثرة والميت محروم التلاوة إلى روحه لكون التالي في حالة قطع الحساب في الغرامة من التلاوة.
  نعم: وإذا لم يقطع التالي من الحساب شيئاً ثم أوصى بتلك الغرامة لآخر هل يملكها الموصى له أم يكون البيت مشتركاً بينه وبين القراءة؟ ويدرس بحسابها فقط ويقطع بحساب الغرامة كما ذكر أو لا؟ وهل للتالي ولاية في الإصلاح أم لابد من إذن ذي