أجوبة الإمام # على عدة أسئلة وردت عليه حول الوصية والدرس
  الولاية ولو من جهة الصلاحية؟ وهذا إذا لم يكن هو الموقوف عليه وإنما تسلسلت إليه القراءة ممن عينه الموصي للقراءة أو ممن عينه وصيه فهل تثبت له ولاية على العين الموقوفة والحال ما ذكر أولاً؟ وذلك التعيين المتسلسل إليه باطل وإذا كان المعين للتالي بالبيت أو نحوه هو الموصي، بأن قالوا يتلو به فلان، وكذا إذا لم يعين الموصي تالياً بل عينه وصيه مثلاً، فهل للموصي أو وصيه إذا كان هو المعين النقل إلى تالٍ آخر أو لا؟ وهل لهذا التالي المعين المذكور أن يوصي بالقراءة إلى آخر والآخر إلى آخر ممن يحسن القراءة وهلم جرا أو لا؟ بل يورث عنه ولو كان ورثته نساء أو ممن لا يحسن التلاوة ويلزمهم أن يستأجروا من ينوب عنهم في التلاوة، ويقال ليس له أن يوصي إلى أحد ولا يورث عنه، بل تنتقل الولاية إلى الإمام والحاكم، ويقال تكون الولاية لورثة الموصي بالقراءة، وإذا قال الموصي في وصيته إن البيت مثلاً يكون بنظر فلان، يتلو به ثم إلى الصالح، فالصالح فهل هذا تعيين منه في الصالح فمن بعده من الصلحاء فثبت له ولاية أم لا؟ وإذا غرم شيئاً كان متبرعاً.
  نعم وإذا كان الإصلاح لا يتم إلا ببيع بعض البيت، فهل له أن يبيع ولو من نفسه، بأن ينصب الحاكم من يبيع إليه وهو يقبل أو لا؟ بل إن شاء عمر وهو متبرع، أو إن شاء بقّى البيت ينهدم، وإن بطل غرض الموصي فتفضلوا بإيضاح الكلام على جميع الأطراف.
  تم السؤال.
  والجواب لمولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين، المتوكل على الله رب العالمين، كثَّر الله أنظاره، وأطاب أخباره، لفظه: