[مسائل تتعلق بأجرة التلاوة]
  ورثته، وعلى حسب العرف، والتفريق كما يفعل الآن عملاً بالطرفين، وجمعاً بين مقتضى العرفين، ومقتضى المقصدين، من الجهتين المتفقتين، هذا إن لم يعرف انفراد وجهٍ واحد لا غير، بأن يكون وقفاً بلفظه فتورث المنافع والغلة، بعد انتهاء مدة حياة المعين، أجيراً بالغلة والمنافع، ويعين الوصي وصياً بعده، أو يعرف بأنها وصية لا غير، من دون احتمال، كأن يأتي بلفظ الوصية، ولم يكن من العوام، أو منهم ولم يكن العرف جارٍ بأن الوصية وقف، فيكون الوصي أجيراً مدة حياته، فيعين مصرفاً أجيراً ووصياً على مقتضى مراد الموصي، ولا ولاية لوارث مع وصي، ولا لوارث منافع الوقف به مطلقاً، إذ انتقال الإرث إليه بالوقف انتقال منفعته لا غير، والرقبة ملك لله، فالولاية فيه لمن هي أصالة، على الترتيب والإجارة ونحوهما في الطرفين فاسدة، كونها لمستقبل، وفي مجهول.
  وكذلك في الإذن من المستأجِر في الدرس ما تيسر، يستحق في الكل أجرة المثل فيما له أجرة، وما زاد فعلى مقتضى الإذن، ويتبع فيه مقصد المستأجر حكماً، ويحل الزائد مقتضى قول النبي ÷: «لا يحل مال امرء مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه» فإن لم يعرف قدر المتيسر فقدره ماله أجرة عرفاً.