مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[حكم الزيادة والإصلاح في بيوت القراءة]

صفحة 375 - الجزء 1

[حكم الزيادة والإصلاح في بيوت القراءة]

  الموضع الثالث: البناء في بيوت القراءة، وإصلاح الخلل فيها، إذا كانت العمارة بأمرٍ، نحو المتولي على الوجه المعتبر، وهو بحصول فساد، أو عدم الآلة الأولى، فإن كان البناء بالآلة الأولى، فله أجرة عمله، إن بناها بنفسه، أو غرامته إن بناها غيره بأمره، فإن سكن هذه الدار لزمته أجرتها معمورة، يتساقط المثلان، ويتراجعان في الزائد، وكذلك إن بنى بنيّة كونها لنحو المالك والمتولي بغير آلتها الأولى، وزاد زيادة على الأولى، متميزة أو غير متميزة، وقد حكم له بالإستهلاك، فله غرامته، وقيمة ما زاد، فإن سكن هذه الدار فعليه أجرة العرصة معمورة أيضاً، فيتساقط المثلان، ويتراجعان في الزيادة، وإن بناها لنفسه وأطلق بغير آلتها الأولى أو بزيادة متميزة أو غير متميزة، وقد حكم له بالإستهلاك، كأن غلط متعدياً، فالبناء له، وعليه أجر العرصة لا غير، إن سكن، فإن أراد نحو المتولي رفع البناء، أو عدم سكناه، كان له الخيار بين طلب قيمته، ليس له حق البقاء، وبين رفع البناء، وأخذ ارش النقص، فإن كان البناء بغير إذن المتولي، أو بإذنه من غير فساد، ولا عدم الآلة الأولى، فلا خيار، ولزم الرفع، وقد عرفت أن التالي هنا هو الوصي عرفاً، فنجري له وعليه أحكام الوصي، نفياً وإثباتاً.

  إذا تقرر لك هذا الطرف الثالث، وتمهدت لك ذيوله، عرفت ما يترتب عليه، وما يلزم التالي، وما يتوجه له وعليه، من تمليك منه لغرامة، وتقديم إصلاح، وتلاوة، فإن كان إصلاح، نحو بيت الوقف المختل إصلاحاً، مثل ما كان عليه أولاً، فهو أقدم من المتصرف، وإن انقطع عن الميت الدريس، في أيام التأجير بالغرامة التي أرجعته إلى