مذاكرة القاضي العلامة أحمد بن عبد الرحمن المجاهد
  ومنها: أن جماعة من بيت الإمام(١) والسادات، يتنازعون في زكوات، فإن وقع إلزام صاحب المال بالتسليم إلى المنازع، ففاقرة في الدين من وجوه عديدة، وإن ألزم بالحق كان الفوات والأحموقة، وإثارة الشر والفتنة والعداوة والواجب الإلزام بما أمر به الإمام.
  ومنها: أن بعض المشائخ ذهب في إجازة الوارث، أنها تصح في حياة الموروث، بناء أنه قد وجد السبب، وهو بعيد والقواعد تخالفه، ويلزم محذور، وهو أنه يصح من الوارث إسقاط إرثه في حياة موروثه، سيما إذا كان الموروث ديناً عند أحد للموروث بل يصح من الوارث بيع العين في حياة الموروث ويكون موقوفاً، ولأن قوله ÷ «لا إلا أن يجيز الورثة»(٢) يراد منه الحقيقي لأنه الأصل في الإطلاق، نظيره {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣] فلو أريد من نظير وارثاً مثل {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}[يوسف: ٣٦] فهو مجاز بلا صارف، والراجح عندي ما هو الراجح عندكم إن شاء الله.
  ومنها: جهل مثل النساء أن التراخي ليس من مبطلات الشفعة، وقد صار الظاهر عدم الجهل بكثرة توارد الوقائع عند النساء، إلا من كثر غباوته، والمذهب أنه يعمل بالأصل الثاني، وهو الظاهر على أن المقرر المختار في الأصول، في مسألة الإستصحاب أن الظاهر ينقض الأصل، وهو معنى الأصل الثاني.
  ومنها: التحيل في إسقاط الشفعة، قد بالغ الإمام القاسم بن محمد رضوان الله عليه، وبكَّت الفاعلين للحيلة، والقائلين بها، وبالحكم بها غاية التبكيت، ومن ألفاظه أن الله لم يأذن بذلك ولا لرسوله، والعقود لا تنبرم إلا بأمر الشرع، ولا مجال للعقل بل نفاها
(١) يريد من بيت الإمام القاسم بن محمد # لأن الولاية كانت لهم من قبل واعتادوا أخذ الزكوات بسبب غياب دولة العدل.
(٢) أخرجه الدارقطني برقم (٤١٩٨) والبيهقي برقم (١٢٩١٧).