[العمل بالخط]
  فمسائل الخلاف مرجعها إلى إمام العصر، مع أن قد أمرنا الحكام والمفتين بالعمل بالمذهب الشريف، إلا ما ترجح لدينا وصح عندنا وأمرنا به.
  فرع: فإن كان الظاهر دليله أو الغالب أن الثبوت مثلاً لا يكون إلا بوثائق الخط، فالظاهر مع من وثيقة الخط الصحيح بيده، والظاهر أن الثبوت المخالف لها ثبوت تعدٍ وغصب بخروجه عن الظاهر أو الغالب، فيطالب الثابت بالمستند فيأخذ ما في مستنده، ويطرح الباقي، وإن كان الظاهر أو الغالب مثلاً وقوع الثبوت من دون مستند فالظاهر أن الثبوت مقدم على وثيقة الخط ونحو ذلك.
  فرع: وقد يخص الظاهر والغالب لوجه ما، نحو أن يكون المال لا يتسامح به من دون كتابة ولا بأقل قليل منه أو بالعكس أو يظهر ذهاب المستند الثابت، أو نحو ذلك من وجوه التخصيص للظاهر أو الغالب، وأما طريق العمل بالخط فالعلم يحصل إما بالرؤية أو من طريق العادة، كما نجد من أنفسنا العلم بخط كاتب أنه خطه من تكرار النظر ومعاودة الإطلاع على الخط المرة بعد المرة حتى يحصل اليقين أنه خط ذلك الكاتب كما ذلك مشاهد، فأما الشهادة على الخط وتحقيق العدل به فيحصل بهما الظن وذلك موضع اجتهاد، وإن دخل الخط احتمال فمرجوع أو مردود على ما يقتضيه الحال.
  والحاصل أن الخط دليل من الأدلة مشروع في الجملة في أحكام الله سبحانه، فإن اطرح فلعلَّة لا لذاته.