مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[مسألة الغايب]

صفحة 401 - الجزء 1

  معلوم في الشرع النبوي، وألحق أهل المذهب الشريف صورة رابعة مقيسة على إحدى الثلاث وهي إذا مضت مدة يحصل بمضيها الظن بموت الغائب عادةً عمل بها، فكما أن الشهادة على الموت لا تفيد في الغالب إلا الظن ويعمل بها، كذلك مضي المدة الذي يحصل بها الظن بموته، ولكن حصل النبوء في متن الأزهار من جهة العبارة وتحديد مدة العدد مطلقاً وقيدها الشارح به.

  وأما القياس: فعلى صورة مجمع عليها على الأسير المقيم في البلد، قال في شرح التجريد: لا خلاف أن الواجب عليها الصبر على احتمال الضرر، وأما الآيات السبع التي ذكرها الإمام يحيى بن حمزة # ونحوها، فالجواب أن تلك عمومات أو مطلقات مخصوصات أو مقيدات وغايتها العمل بمضمونها، وكذلك ما ورد فيها من أدلة السنة فكم من مخصوص ومقيد لأنواع الضرورة ويجاب عن حكاية قولها بإجابة الوصي # «إن ابتليتي فاصبري»⁣(⁣١)، وأما الفسخ في الإيلاء فلأجل الغضاضة لا للضرورة وإلا لزم تكرره عند حصوله وإن كان قد حصل الرجوع مرة على أنَّا قد أمرنا الحكام والمفتين بالعمل بالمذهب الشريف إلاَّ لترجيح نراه نحن ونلزم به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.


(١) رواه في أصول الأحكام كتاب النكاح، وهو في الغيث للإمام المهدي.