[المراد بنفوذ الأوامر]
[المراد بنفوذ الأوامر]
  المسألة الثالثة: أن المراد بنفوذ أوامر الإمام ونواهيه، والمقصود بها عندنا بلوغ الدعوة بنحو الرسل والرسائل، والولاية العامة لمن بلغته، والحجة قائمة عليه مطلقاً، وهو اختيار المحققين من أئمتنا لجواز قتالهم على الطاعة، والواجبات والحدود من جملة الطاعة بل من أجلّها وأعظمها، ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤}[الأنفال] ولقوله ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» فأثبت الدليل وجوب الإجابة لسماع الواعية وبلوغ الدعوة، والواعية: هي نفس الإمامة الداعية سميت واعية لأنها وعت عن الله أحكامه، فأحلت حلاله وحرمت حرامه، من ذلك قوله تعالى: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ١٢}[الحاقة].
[مسألة القصاص مع وجود القاصرين]
  المسألة الرابعة: أنه يسوغ إمضاء القصاص مع وجود القاصرين في الورثة إلاَّ حمل أو سُلِّم ما يخص القاصرين من الدية ورأى الإمام صلاحاً في ذلك لارتفاع العلة الموجبة للتأخير، وبحصول مراد الله سبحانه من حفظ النفوس {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة: ١٧٩] وحصول حق الصبي، ولم يبق إلا التشفي في الحال مع أنه يمكن أن يقوم فيه الولي ويمكن حصوله في الإستقبال، وجواز العفو فيه تنفيه المصلحة المفروضة.