[مسألة التسعير ووضع القوانين]
  المسألة الخامسة: أن الوقف لبعد الموت للمال المستغرق بالمظالم لا ينفذ عندنا لانتقاله من الذمة إلى المال وانتقال(١) انتفاء الملك حينئذ.
  المسألة السادسة: أن يباح قتل الضرار من المسلمين والكفار سواءً كانت الخشية في الحال أو في المآل.
[مسألة التسعير ووضع القوانين]
  المسألة السابعة: أن وضع القانون وقصر المعاشات والتسعير مطلقاً الكائنة من الأئمة في نحو المدن سائغة لا من غيرهم، والوجه المسوغ متعدد عند أهل العلم وهي إما عدول عن عموم الدليل الدال على الإباحة إلى المصالح المرسلة المعتبر شرعاً كونها تختلف باختلاف الزمان والمكان كالشرائع والأحكام، أو دفعاً للضرر، أو لأجل حصول الإعانة، أو من وجه سائغ مقبول، أو لكون القصر تأخيراً لحق من أبيح له المعاش المسوغ، كما يجوز تأخير الحقوق من الأموال والنفوس، أو بحصول الكل أو البعض على ما تقتضيه الحال، إذ الأئمة أمناء الله، ولكن المأخوذ على الحاكم والعامل عدم الجزم بنفي ولا إثبات فيما هذا حاله إلا معروضاً على إمام الزمان، حجة الأوان، إذ هي مما يقوي أمره أو يضعفه، وإليه رجوع الحادثة ورفعها والنظر في أسبابها، فتارة توجد الأسباب وتارة تنتفي، وتارة تعارض بمفسدة، وتارة تخلى، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، والله الموفق.
(١) كذا في الأصل.