مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

جواب الإمام # على سؤال في تحليل الزكاة من العرب لبني هاشم

صفحة 420 - الجزء 1

  أرزاقاً لهم من محالها وغيرها مثل الإمام القاسم بن علي العياني، والإمام أحمد بن الحسين، والإمام علي بن محمد، وغيرهم من الأئمة # كما ذكر، ومن الشيعة القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي، والقاضي العلامة عبد الله بن معرف وولده، ومن الفقهاء أبي حنيفة ومحمد⁣(⁣١) فلا حرج عند صاحب الرسالة في أخذها لبني هاشم فهي أرض خراجية، وقد أجازها من ذكره في الطرفين فأردت أن أوضح له في الطرفين، والحكم فيهما، وأزيل الشبهة إن شاء الله، فلا يبقى لها أثر ولا عين، وأرشده إن شاء الله لواضح الطريقين، واسأل الله لي ولكافة المؤمنين الرشاد والهداية، في البداية والنهاية، وأن يجنبنا مهاوي الغواية، آمين.

  والجواب عن الطرفين أن نقول: اعلم أن الأرضين سبع وذلك معلوم عند أهل النقل.

  الأولى: أرض أسلم أهلها طوعاً كاليمن فهي ملكهم وعليهم العشر.

  والثانية: أرض أحياها مسلم عليه فيها العشر.

  والثالثة: أرض أجلى عنها أهلها بلا إيجاف فهي ملك للنبي ÷ وللإمام وتورث عنه.

  الرابعة: أرض صالح عليها أهلها على خراج يؤدونه كسواد الكوفة ومصر والشام وخراسان فهي خراجية فإن انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم وجب الخراج كما يأتي وإن طرأ ما يبطل تجدد الحكم.

  الخامسة: أرض صولح عليها أهلها كنجران فيؤخذ منها ما صولح عليه.

  السادسة: أرض لذمي فإن كان تغلبياً فعشران.

  السابعة: أرض افتتحها الإمام قيل والمسلمون فالإمام مخير بين أربعة أمور.


(١) ابن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة.