مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

جواب الإمام # على سؤال في تحليل الزكاة من العرب لبني هاشم

صفحة 422 - الجزء 1

  طوعاً بعد التغلب فلا يلزم الخراج لقوله ÷: «لا يجتمع الخراج والعشر على مسلم في أرضه» وقد حمل على ما أحياه المسلم أو أسلم عنه جمعاً بين الأخبار والأدلة.

  فإذا تقرر لك هذا أرشدك الله تعالى فلا يصح ولا يسوغ ولا يجوز أن يجعل المأخوذ في ديار الزيدية خراجاً كما ذكرته ناقلاً عن صاحب العقد إذ أرض اليمن إسلامية أسلم أهلها طوعاً، وثانياً أنَّا لا نعلم يقيناً أن الدار المأخوذ منها الزكاة الآن هي الدار التي تغلب عليها علي بن الفضل لعنه الله بعينها وخصوصها، إن فرضنا ظهور كلمة الكفر فيها جهاراً من دون جوار، ولا علمنا حصول المخالفة له من أهلها والمناصرة على المسلم لأجل إسلامه أو على كل عدوٍ بل يدخل الإحتمال، ولا علمنا بالحكم الذي يصير المسألة قطعية، فإن رجعت إلى الظاهر في الماضي فارجع إلى الظاهر الآن إذ هو الأصل الثاني، والظاهر الآن الإسلام⁣(⁣١) مع أن التكفير بالظاهر لا يقوى لدينا، فإن سلم إحدي⁣(⁣٢) الحكم على الظاهر في الماضي.

  قلنا: قد تملكها الأتراك ونحو الخراج والمعاملة يبطله تغلب كافر التصريح والتأويل، ويحتاج إلى وضع جديد متحقق، وإلا فالظاهر العدم إذ الظاهر الآن الإسلام وهو المقدم، ولم يعلم أن القاسم بن محمد وأولاده # وضعوا خراجاً على أرض الزيدية، إذ جهاد الأتراك وقع برجال الزيدية الأمجاد، أهل السيوف الحديد والخيول الجياد، كما ذكرت فأين العسرة والتغلب؟!

  فإن قلت: بالدفعة هي هو.


(١) في الأصل: إلا أن الإسلام، ولعل ما أثبت هو الصواب.

(٢) كذا في الأصل.