مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

جواب الإمام # على سؤال في تحليل الزكاة من العرب لبني هاشم

صفحة 423 - الجزء 1

  قلنا: إن سلم ففي أرض مخصوصة، غير أرض الزيدية، وهي اليمن الأسفل، وهي المراد بقول المتوكل على الله إسماعيل # وهو العرق فمالك لا تأخذ بالظاهر تركته الآن وأنت تسكنه، وتأخذ به سابقاً وأنت الآن لا تفطنه.

  وأيضاً فإن النية نية المخرج في الزكاة لا نية القابض هنا وهم يخرجونها زكاة لا خراجاً، وذلك معلوم لا ينكر تديناً أو خوفاً من العاهات فلا نجد للجامع هذا سبيلاً، ولا طريقاً واضحاً ولا دليلاً، وأيضاً فولاية نحو الزكاة والخراج والمعاملة إلى أئمة الحق بعد ظهور دعوتهم وسماع واعيتهم وهي المراد بنفوذ الأوامر وتنقيح الدليل كتاباً وسنة يدل عليه وهو الذي نختاره.

  وأما ما فعله الأئمة # وشيعتهم ¤ فاعلم أن زكاة العرب حرام على بني هاشم في الجملة بإجماع آل محمد، والأدلة في ذلك طافحة بل صار ذلك معلوماً⁣(⁣١) عند أهل الصدر الأول حتى قال الشافعي |: تحرم الصدقة على بني المطلب بن عبد مناف لقوله ÷: «أنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وأما قول الجلال⁣(⁣٢) ومن وافقه فمسبوق بإجماع آل محمد والأدلة تحجه وما فعله الأئمة # فلمسوغ شرعي قد ذكروه ونصّوا عليه تبعاً للأدلة وذلك إما لضرورة تسوغ الرخصة بإذن الإمام في وقته نحو صرف شرعي أو مع أمرٍ لم يمكن معه دفع الهاشمي كمنكر لا يمكن دفعه أو يؤدي إلى أنكر منه أو تأليفاً أو قرضاً ويقضي من وجهٍ سائغ لبني هاشم أو نحو ذلك، فكيف يحمل فعل أئمة الحق الذي لا ظاهر له على غير ما نصوا عليه وأجمعوا، وعلى ما يخالف الدليل، وهم قرناء السنة والكتاب، والعارفون بوجه الحق والصواب.


(١) في الأصل: معلوم، وهي خبر صار بالنصب، ولعله من الناسخ.

(٢) الحسن بن أحمد الجلال العلامة المحقق، ولد عام ١٠١٣ هـ وتوفي ١٠٨٤ هـ، ودفن بصنعاء.