مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الموضع الثالث: في بيان الحادثة الباعثة لاعتراض المعترض

صفحة 432 - الجزء 1

  وقال النبي ÷: «اجعل مالك وقاية دون دمك واجعل مالك ودمك وقاية دون دينك»⁣(⁣١) وفعله ÷ فإنه صالح الأحزاب بثلث ثمار المدينة من دون استئذان أهلها دفعاً عن أنفسهم وجهاداً لعدوهم، وسير الأئمة سلام الله عليهم لا يجهلها إلا جاهل أو متجاهل، أو علج غافل، وآل محمد خلفاء أبيهم رسول الله ÷، لهم ماله إلا ما خصه دليل فالحجة قائمة على كل مسلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

الموضع الثالث: في بيان الحادثة الباعثة لاعتراض المعترض⁣(⁣٢)

  فنقول: اعلم أرشدك الله، والإعتراض يفهم من الجواب الجملي والتفصيلي، أن المسألة الحادثة من مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله مدونة في كتب الأئمة وشيعتهم ¤ فلا يحسن النكير فيها والنميمة حرام فلا يجوز سب غير الفاسق بالإجماع، وللناظر العمل بنظره واجتهاده بعده لا بغيره بالإتفاق وهذا معلوم عند المتدرسين، دع عنك الفحول المبرزين إذا عرفت ذلك علمت أن الإعتراض وارد على غير قانون أهل العلم.

  وأما التفصيلي: فاعلم أرشدك الله تعالى أن الأوقاف قسمان، وقف تمليك خاص، ووقف لمظالم.


(١) رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في المهذب في كتاب السير، والمجموع بلفظ «اجعل مالك دون دمك فإن تجاوز بك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك»، والإمام القاسم بن محمد بنفس اللفظ في مجموعه في الجواب المختار على مسائل عبد الجبار، والإمام أحمد بن الحسين في مجموعه في جوابه على عطية النجراني، وفي كنز العمال برقم (٤٣٦٠) وابن عساكر في تأريخ دمشق (٣٦/ ٤١٧).

(٢) وكأن الاعتراض على مسألة الوقف.