مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الموضع الثالث: في بيان الحادثة الباعثة لاعتراض المعترض

صفحة 433 - الجزء 1

  فالأول: لا يصح لدينا وقفها لبعد الموت، إذ المظلمة تنتقل إلى المال بعد الموت فيبقى الملك حينئذٍ، فتسميته وقفاً كالصورة المنقوشة على الجدار، وقد ذكرنا المسألة في مجموعنا في المسائل المختارة وهو قول بعض أئمتنا كما سيأتي بل قيل إنه قول سبعين مجتهداً، ووقف (الأهجري) من هذا القبيل بمصادقة الواقف أعني الموصي.

  والثاني⁣(⁣١): الوقف الخاص، فإن كانت الإستعانة من غلاته مع بقاء تحبيس أصله جاز ذلك إذ التحبيس والمصرف المعين الأصلي باقٍ في الجملة، فإن كان الأخذ بنية المعونة جازت من الأوداد والأضداد، مع حصول شروط الإستعانة، أو تضميناً أو عقوبة أو قرضاً كل ذلك موكول إلى نظر الإمام، وسواء كان المصرف آدمياً أو غيره، يعامل كل مصرف بمقتضاه، ومن هذا القبيل بيع يد الوقف أعني الشقية المتعارف بها، ومن هذا النوع بيع المشتري من غلة الوقف لعدم التحبيس، وبالنسبة إلى نقل الأصل المحبس أو نقل المصرف المعين للمصلحة، الخلاف فيه فقال أهل المذهب الشريف: لا يجوز نقل المحبس لمصلحة لقوله تعالى في الوصية: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}⁣[البقرة: ١٨١]

  والآية وردت في الوصية لا في الوقف، ولكنه يجب فيها مطابقة مقصد الموصي والواقف، ولأن مقتضى الوقف وصية مع زيادة التحبيس، وقوله ÷: «إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرته» رواه الأمير حسين في الشفاء، وقوله ÷: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» رواه الجماعة في حديث طويل.

  وفي رواية للدارقطني «احبس أصلها واجعل ثمرها صدقة».


(١) لعله القسم الأول كما يفيد سياق الكلام.