الرسالة المرشدة إلى الصواب الهادية إلى سبيل قرناء الكتاب
  وفي رواية ابن عمر أنه استأذن رسول الله ÷ في صدقة مال بثَمْغٍ فقال: «إحبس أصلها» وقال: «وسبل ثمرها» رواه الدارقطني وابن ماجة والنسائي عن ابن عمر قالوا: فأمر رسول الله ÷ بالتحبيس وهو يقتضي أن لا يزول لأنه ÷ في محل التعليم ولأن عمر بن الخطاب قال في مكتوبه: لا يباع ولا يورث، وأقره النبي ÷، ولم يرووا عن أحدٍ أنه استجاز نقضه، ومنع الوصي علي # عن أخذ كسوة الكعبة للجهاد(١)، والنقض للمحبَّس مخالف لمقصد الشارع والواقف، إذ فك التحبيس متوعّد عليه وكل متوعد عليه حرام، ويخصون هذا بصور يجوزون فيها البيع، منها البيع لإصلاح الموقوف عليه، أو لإصلاح بعضه في حال، أو عند بلوغه في حال، لا يمكن الإنتفاع به في المقصود، إذ ذلك معروف من مقصد الوارث، ويقصرون وجوه التخصيص، على الصور التي نصوا عليها دون غيرها، إذ غيرها إما محتمل التخصيص أو غير ثابت، والأصل عدم التخصيص والبقاء على الأصل أمر مرجوع إليه، وأجاز بعض العلماء من الأئمة وغيرهم ¤ نقض التحبيس مهما وجد المخصص الشرعي، قيل: مطلقاً، وقيل: للأئمة، وهو المختار.
  قالوا: وقد وجد المخصص وصح في ذلك ما روي أن عبد الله بن زيد الأنصاري وَقَّفَ حائطاً له وجعله على رسول الله ÷ فأمره النبي أن يجعله لوالديه، فلما ماتا جعله له.
  وروي أنهما لمّا ماتا جاء إلى النبي ÷ فقال: قد ماتا، قال النبي ÷: «نعم وكُلْه هنيئاً» رواه الأمير الحسين في (الشفاء).
(١) موجود في نهج البلاغة حين استشاره عمر يأخذها للجهاد فمنعه علي #.