الرسالة المرشدة إلى الصواب الهادية إلى سبيل قرناء الكتاب
  قال الأمير: دل الخبر على حكمين، جواز نقل المصرف، وعلى أن منافع الوقف تورث.
  قلت أنا: وهذا وجه تخصيص دال على جواز النقل لمصلحة إذ أبواه رحمائه وأشد حاجة من رسول الله ÷، ولا يخلو النقل إما أن يكون للمصرف المعين أو للأصل وهو الأظهر لقوله ÷ فيما يأتي «وكله هنيئاً مريئاً» وكل فيه دليل على جواز النقل للمصلحة للأئمة إذ هم خلفاء الرسول ÷.
  قال في الأثمار: سواء كان النقل عن حق أم لا.
  قال في شرح الأثمار: هو الذي خرجه علي خليل وأبي مضر للقاسم # والمؤيد بالله #، وإليه ذهب والدنا الإمام المطهر بن يحيى #، وهو قول القاسم بن إبراهيم نصاً، ورجحه الأمير الحسين، وقواه الإمام المهدي في (البحر) ونص عليه الإمام يحيى بن حمزة وأمر به، قال: إذ هي أموال الله في [.....](١)، وأجازه الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود وفعله، ذكره في سيرته، وفي المتأخرين مفتي صنعاء في وقته السيد العلامة الجهبذ أحمد بن زيد الكبسي وفعله.
  وجواز النقل للمصلحة العامة أو الراجحة مستفيض عند ولاة أوقاف صنعاء مونوس إليه إن صدر من أفعالهم، ومن يلوذ بهم، فثم بيوت عمرت في مقاشيم صنعاء بيعت عرصات المقاشيم وحررت وهي محبسة.
  قالوا: للمصلحة التي رءآها الولاة، ولا حرج عليهم في ذلك، وإنما المستنكر رأي أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل الولاية الأصلية خلفاء الله في أرضه، المؤتمنين على مشروع سننه وفرضه، فلا يفارقون الحق قيد شبر ولا يقولون بلا علم، جعل الله
(١) ما بين المعقوفين كلمة لم تظهر في الأصل.