الرسالة المرشدة إلى الصواب الهادية إلى سبيل قرناء الكتاب
  قلت: قد ثبت متنه عند الفريقين وإن اختلفت ألفاظه، والمقال إنما هو في عدم اتصال سنده، وضعف بعض رجاله عندهم، فقيل: مرسل، وقيل: منقطع، وقيل: في بعض طرقه إسحاق بن يحيى، وهو ضعيف، وأبو أمية بن يعلى وهو متروك.
  وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لولا قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال: بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها من الأرض ولأدخلت فيها من الحجر» رواه مسلم.
  وعن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال: جلست إلى عمر في مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت فاعل، قال: لِمَ؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرءان يقتدى بهما، أخرجه البخاري.
  فإن قلت: الوقف من خصائص الإسلام وهو شرط فيه، وكنز الكعبة محتمل أنه إسلامي وأنه جاهلي، وحائط عبد الله بن زيد يحتمل أنه صدقة محبَّسة أو غير محبَّسة.
  قلت: الإحتمال في الأول أقوى باعتبار الأصل، وقرب الإسلام المعلل به لا بغيره فيكون دليلاً في نقل غير المحبس إلا أن الظاهر في وقته أصل ثانٍ، وإلا لزم في الأوقاف التي استولى على أهل بلدها الكفار ثم ظهرت كلمة الإسلام عليها ولم يعلم بتجدد وقفها بل بالاشتهار بعد الظهور.
  وعن الثاني التحبيس ظاهر، فقد ورد في بعض الروايات بلفظ: وقف حائطاً له وجعله على رسول الله ÷ كما تقدم من رواية (الشفاء) فيرد محتمل الدلالة إلى واضحها، كما هو معروف في مضانه.
  ومن الحجج أن بيت المال لما سرق في زمن عمر بن الخطاب نقلت الصحابة