مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الباب الثالث في أمهات مسائل من أصول الدين لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار

صفحة 268 - الجزء 1

  وأنه ÷(⁣١) يجهر بها كجهر القراءة بل دونه أو على أنه لم يحصل في الفاتحة كلية السماع لمخالطتها تكبير المؤتمين، ثم إن أحاديثنا أرجح لتضمنها الزيادة والإثبات ولم تنكر ولإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك البسملة مع السورة، ولإجماع العترة وإجماعهم حجة كما مر؛ ولأنه قد أجمع المسلمون على إثباتها في كل سورة وعلى أنها [بعض] آية من كتاب الله تعالى في (طس) وعلى أنه يجوز أن يقرأ المصلي ما شاء مع فاتحة الكتاب فثبت بذلك ما قلناه والحمد لله رب العالمين.

[مسألة تكبير الجنازة]

  ومنها مسألة تكبير الجنازة، المختار عندنا أنها خمس تكبيرات، وهو مذهب العترة جميعاً وأبي ذر، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وربيعة، ومحمد بن الحنفية، وابن أبي ليلى، لفعله ÷، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  وعن حذيفة بن اليمان أنه كبر على جنازة خمساً ثم التفت إلينا وقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله ÷.

  وعن زيد بن أرقم أنه صلى على جنازة فكبر خمساً فسئل عن ذلك فقال: هذه سنة نبيكم، ومثله في أصول الأحكام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # من طريق جابر بن عبد الله الحضرمي وفيه عن يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر عليها خمساً ثم التفت إلينا وقال: ما وهمت ولا نسيت لكني كبرت كما كبر رسول الله ÷.


(١) في المطبوعة: لم يجهر.