[مسائل تتعلق بأجرة التلاوة]
[مسائل تتعلق بأجرة التلاوة]
  الموضع الثاني: في المسألة وما يتعلق بها، وهي إذا أوصى ببيت أو نحوه قراءة، فيحتمل أن تكون الرقبة والغلة وقفاً معاً، على المعين فيه دفعه، ثم استثنى الموصي الغلة أو المنافع في درس مستمر، فالرقبة وقف على المعين، أجيراً للدرس مدة حياته، إذ وصية العوام وقفاً(١)، ويتبعها الغلة والمنافع كما نص عليه في الكواكب للمذهب، وتورث المنافع والغلة، ويستناب عمن لا يحسن من الورثة حتى يحسن، والدرس للمستأجر المعين مدة حياته، وهو الوصي أيضاً للعرف.
  ويحتمل أن تكون وصية، والمعين أجيراً بالغلة والمنافع، مقابل الدرس، ووصي(٢) أيضاً للعرف، كما نصوا عليه فيما جرى به عرف العوام في بعض البوادي، أنه لا يقف(٣)، إلا ويبقى الموقوف تحت يد الورثة، ويقولون وصية جده، وأنه يكون موصٍ لهم بنصف الغلة إلى مقابل الإقامة، ويكون وصياً فلا يحتاج هذا إلى ولاية في الطرفين معاً، إذ هو وصي إلا في التأجير الصحيح له إن أراده، فلا يتولى الطرفين إلا في المعاطاة، فله معاملة نفسه بها وهي غير مملكة.
  ومع كونه وصياً في الطرفين للعرف يوصي، وتسلسل الوصية، إذ الوصي يصح منه الإيصاء فيما هو وصي فيه، مالم يحجر لفظاً أو عرفاً، فيجعل الوصية في الصالح من
(١) الصواب: وقفٌ.
(٢) الصواب: ووصياً.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لا يوقف.