مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[شهادة ظاهر العدالة]

صفحة 393 - الجزء 1

[شهادة ظاهر العدالة]

  والجواب عن العاشرة: الذي نراه صحة شهادة المعروف بعدم الزور والكذب مع عدم العدول وسواء قلنا العدالة حق لله أو شرعت لحفظ الحقوق على قول المنصور بالله عبد الله بن حمزة ويكون شرط العدالة مع الإمكان لأن الأحكام الشرعية متعلقها الإمكان، وكما جاز شهادة غيرنا في حال الضرورة {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}⁣[المائدة: ١٠٦] جاز شهادة من ذكر من المسلمين بالأولى، ولأنه جمع بين الأدلة والقول بالنسخ قول به مع إمكان الجمع بين الأدلة وعدم الإهمال اللائق بكلام الشارع، وإلزامنا الحكم بالمذهب المراد به فيما عدا ما نرجح به لدينا وأمرنا به والله أعلم.