مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[مسألة الغايب]

صفحة 400 - الجزء 1

[مسألة الغايب]

  المسألة الثانية: من مسألة الغياب، هذه المسألة من مداحض الأقدام، وقد خبط فيها أقوام، وإن كانت من مسائل الفروع إلا أن الدليل قد قام على عدم الفسخ، ودليل الشرع الشريف هو المتبوع، فنقول الدليل على ذلك طرفان، جملي وتفصيلي.

  أما الجملي فإنه نكاح ثابت بيقين ولا ينتقل عن هذ الأصل المعلوم بالظنونات والوهوم إلا بدليل يقاومه فنحن باقون على الأصل في حيز المنع، وعلى المخالف الدليل، ومثل هذا الأصل أعني إذا احتملت الأدلة واحتملت رجع إليه استصحاباً له هو اختيار الإمام الأعظم المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد #، ولنا أن نستدل تبرعاً واستظهاراً وتأكيداً لمذهب الإمام الأعظم، إمام اليمن، محي الفرائض والسنن، أبي الحسين الهادي إلى الحق # فنقول:

  وأما التفصيلي: فمن الكتاب والسنة والقياس.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] وهذه امرأة محصنة ذات زوج معلوم نكاحها ضرورة.

  وأما السنة: فمنها ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» رواه في الشفاء عن علي # ومثله في طرق أخر في كتب العامة، والبيان المراد به البيان الشرعي من موت أو طلاق أو ردة، ذكر هذا التفسير الوصي #، وهو