مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الموضع الرابع: في طرق مسائل الإمامة وقطعيتها

صفحة 438 - الجزء 1

  المسجد إلى قربه لحفظه، ذكر هذه الرواية في (الشفاء)، والتقرير عن الطبري حكاها الفقيه يوسف في (الثمرات).

  قلت: وقد عرف الوجه في حكاية فعلهم في سرق المال وهو الحفظ، والمسجد المذكور في الكوفة.

  ووجه الاحتجاج أن النقل لا يخلو إما أن يكون رأي الصحابة فيكون إجماعاً في جواز نقل المحبس لمصلحة، أو يكون رأياً لعمر، فقد صوبوه لأن المسألة اجتهادية لا نكير فيها، فيكون إجماعاً أيضاً، وكونه ذي الولاية في الجملة، والخليفة يرجع إلى نظره فيما هذا شأنه وينقطع به الخلاف.

  ومن وجوه التخصيص الضرورة فلها أحكام، وللدين حفظة وقوَّام، ومنها خشية الإستيلاء في نحو محله، وهو نفوذ أمر الظالمين فيها، فكما جاز قتل الترس المسلم للضرورة وللمصلحة الرابية جاز النقل لذلك إذ حرمة المسلم والدين أبلغ كما تقدم.

  وفي خطاب النبي ÷ للكعبة «ما أعظم حرمتك عند الله وهدمك على حجر حجر ولا هدم مسلم» أو كما قال.

الموضع الرابع: في طرق مسائل الإمامة وقطعيتها

  اعلم أرشدك الله تعالى أن الإمامة عندنا قطعية في الأئمة المعصومين، الوصي، والحسنين، وفي ثبوتها في آل محمد جملة، واختلف القول بذلك في أفرادهم، فقال أهل المذهب الشريف: هي قطعية في أفرادهم أيضاً إذ تحصل المعرفة بالشروط نفياً وإثباتاً، وأيضاً ترتب المعلوم على المظنون صحيح، وقيل: ظنية في الأفراد إذ لا تعلم الشروط قطعاً، قيل: مطلقاً، وقيل: في حق من لا يعرف منها شيئاً، ففرضه التقليد، واستيفاء الحجج في علم الكلام، وهذا كافٍ هنا، ولا يخلو عن تعلق بالمراد فما لهج به المعترض