· (لو) على خسمة أوجه:
  وتكليم الموتى لهم وحَشر كل شيء عليهم، وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات، وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهي تمد البحر؛ ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وكل ذلك عكس المراد.
  والثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصَّة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما في قولك: «لَوْ كانت الشَّمْسُ طَالِعَة كانَ النَّهَارُ مَوْجُوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه، وإن كان أعم كما في قولك: «لو كانتِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ كان الضَّوْءُ مَوْجوداً»، فلا يلزم انتفاؤه، وإنما يلزم انتفاء القَدْرِ المساوي منه للشَّرط، وهذا قول المحققين.
  ويتلخص على هذا أن يقال: إنَّ «لو» تدلُّ على ثلاثة أمور: عَقْدِ السببية والمسببيَّة، وكونهما في الماضي، وامتناع السبب ثم تارة يُعقل بين الجزأين
  الموتى لهم مع أن المراد عدم الإيمان ولو وجدت هذه أشياء من تنزيل الملائكة وما بعده. قوله: (وفي الثانية) أي: لأن المعنى انتفى عدم إنفاد كلمات الله وثبت نفادها لعدم كون ما في الأرض أقلاماً ولعدم كون البحر الأعظم كالدواة والأبحر مداداً فيفيد نفاد كلمات الله ولو بقلم واحد يكتب من دواة لا مادة لها مع أن المراد عدم نفاد كلماته، ولو وجدت هذه الأشياء وقوله: ثبوت الخ، أي: لأنه ينحل المعنى انتفى عدم العصيان وثبتت المعصية عند انتفاء عدم الخوف وثبوت الخوف. قوله: (والثالث) أي: من الأقوال، قوله: (في العموم) أي: في التحقيق. قوله: (كان الضوء موجوداً الخ) أي: فإن وجود الضوء يجامع القمر ويجامع طلوع الشمس ويجامع الفتيلة والشمعة فلا يلزم من عدم الشمس عدم الضوء مطلقاً، بل عدم الضوء المترتب على طلوع الشمس لا على غيره. قوله: (وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي الخ) أي: كضوء الشمس المخصوص.
  قوله: (وهذا قول المحققين) أي؛ بخلاف القول الأول القائل أنها لا تفيد امتناعاً أصلاً، فإنه كإنكار الضروري بخلاف القول الثاني القائل أنها تفيد امتناع الشرط والجواب فقد تقدم أنه باطل بالمواضع المذكورة. قوله: (وكونهما) أي: وكون حصولهما، أي: السبب والمسبب في الماضي. قوله: (ثم تارة الخ) فيه أن هذا التقسيم لا يصح مع كونها تفيد عقد السببية والمسببية إذ حيث أفادت ذلك لا يعقل عدم الارتباط بين الجزأين والجواب أن هذا التقسم منظور فيه للجزأين في حد ذاتهما وأما عقد السببية والمسببية فهو مفاد من لو فلا تنافي وهذا الجواب أجاب به الدماميني وسيأتي ما فيه اهـ تقرير شيخنا دردير، أو يقال ان المنفي بقوله وتارة لا يعقل الارتباط المناسب فلا يتنافى أن أصل الارتباط حاصل بالشرطية. قوله: (ثم تارة) بيان لكون المسبب تارة يمتنع وتارة لا. قوله: