حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

· (لو) على خسمة أوجه:

صفحة 121 - الجزء 2

  ارتباط مناسب وتارةً لا يُعقل.

  فالنوع الأول على ثلاثة أقسام: ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول، نحو: {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا}⁣[الأعراف: ١٧٦]، ونحو: «لو كانتِ الشَّمسُ طالِعة كان النَّهارُ مَوجُوداً»، يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً، وما يُوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور، نحو: «لَو نَامَ لانتقض وُضُوءُه»، ونحو: «لو كانت الشمسُ طَالِعَةً كان الضوْءُ مَوْجُوداً»، وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأوَّلِ امتناع الثاني كما قدمنا؛ وما يُجوز فيه العقل ذلك، نحو: «لو جاءني أكرمته»، فإن العقل يجوز انحصار سبب الإكرام في المجيء، ويُرجّحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الثاني على الأول، وأنه المتبادر إلى الذهن، واستصحاب الأصل؛ وهذا النوع


  (ارتباط مناسب) أي: بأن يكون الجواب مساوياً للشرط في التحقيق لا أعم. منه. قوله: (وتارة لا يفعل) أي: بينهما ارتباط مناسب، وإن كان أصل الارتباط حاصلاً بالشرطية. قوله: (فالنوع الأول) وهو ما إذا كان بين الجزأين ارتباط مناسب. قوله: (أو العقل) أو مانعة خلو فتجوز الجمع. قوله: (نحو ولو شئنا الخ) هذا المثال يوجب فيه الشرع والعقل معا انحصار مسببية الثاني في سببية الأول وحينئذ فأو في سابق كلام المصنف مانعة خلو. قوله: (أنت الشمس طالعة الخ) هذا مما أوجب فيه العقل أو المراد أنه ما يشمل العادة وأما الشرع فلا علاقة له بذلك، وإن كان يوافق على صدق القضية ومثال ما تفرد فيه الشرط لو زالت الشمس لوجبت الظهر قوله: (وما) أي: قسم وقوله: فيه أي في ذلك القسم. قوله: (لو نام لانتقض وضوءه) أي: فانتقاض الوضوء لا ينحصر في النوم؛ لأن نقض الوضوء أعم من النوم إذ يكون باللمس والبول فالشرع لم يحصر سبب النقض بالنوم.

  قوله: (وما يوجب أحدهما) أي: أحد العقل والشرع وقوله: عدم الانحصار، أي: عدم انحصار مسببية الثاني في سببية الأول بحيث يكون للثاني سبب غير الأول شرعاً أو عقلاً، وقوله: نحو لو نام مثال لما وجب الشرط فيه عدم الانحصار. قوله: (ونحو لو كانت الخ) مثال لما أوجب فيه معقل عدم الانحصار. قوله: (كما قدمنا) أي: وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي فيه للشرط. قوله: (وما يجوز فيه العقل ذلك) أي: الانحصار وعدمه والحال أن العرف والاستعمال يوجبه. قوله: (وما يجوز الخ) أي: ويجوز أن يكون له سبب آخر. قوله: (ويرجحه) أي: الانحصار، وقوله: أن ذلك أي: الانحصار وقوله: وإنه أي: الانحصار وهذا تفسير لما قبله، وقوله: واستصحاب بالرفع عطفاً على قوله: أن ذلك أي: يرجحه أن ذلك هو الظاهر ويرجحه استصحاب الأصل إذ الأصل الكثير أن ينتفي المسبب إذا انتفى السبب؛ لأن الأصل عدم تعدد السبب. قوله: (من ترتب الثاني) هو الجواب والأول هو الشرط. قوله: (واستصحاب الأصل) لأن الأصل انتفاء المسبب لانتفاء السبب؛ لأن الأصل عدم تعدد السبب. قوله: (وهذا النوع) الأولى وهذا القسم،