· (لو) على خسمة أوجه:
  الخوف أولى، وإذا تعارض هذان المفهومانِ قُدّم مفهوم الموافقة؛ الثاني: أنه لما فقدت المناسبة انتفتِ العلية، فلم يجعل عدم الخوف علة عدم المعصية، فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر، وهو الحياء والمهابة والإجلال والإعظام، وذلك مستمر مع الخوف، فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستنداً إليه فقط أو إليه وإلى الخوف معاً، وعلى ذلك تتخرّج آية لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد قلتها مع وعدم بعضها أولى؛ وكذا {وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ}[فاطر: ١٤] لأن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى؛ وكذا {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا}[الأنفال: ٢٣] فإن التولي عند عدم الإسماع أولى؛ وكذا {لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ}[الإسراء: ١٠٠]، فإن «الإمساك» عند عدم ذلك أولى.
  والثاني: أن يكون الجواب مقرَّراً على كل حال من غير تعرض لأولوية، نحو: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا}[الأنعام: ٢٨] فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أخرى مستمرة على التقديرين؛ والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني، وأما الامتناع في الأول فإنه
  فقط، وإما الإجلال والخوف معاً.
  قوله: (أو إليه وإلى الخوف معاً) هذا وجه الأولوية أعني: تعدد السبب وكذا قياس ما بعده كما يفيده بقية كلام المصنف. قوله: (وعلى ذلك) أي: وعلى أن المراد تقرير الجواب وهو مع فقد الشرط أولى تتخرج الخ، أي: فإن المراد فيها تقرير لجواب وهو مع فقد الشرط أولى. قوله (بأن الكلمات) أي: متعلقات القدرة أو المراد بها الكلمات الحقيقة. قوله: (إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور) أي: الموهمة للنفاد فعدم النفاد مع قلتها وعدم بعضها بالأول قوله: (فلان لا تنفد) أي: فلعدم نفاذ فاللام لابتداء فهي مفتوح اهـ تقرير دردير قوله: (مقرراً على كل حال) أي: فقد الشرط أو وجد. قوله: (ولو ردوا الخ) أي: لا بد من عودهم لما نهوا عنه سواء ردوا أم لا وليس الرد عند عدم العود أولى بل هما سيان والمراد بالعود ما يشمل الملازمة، والحق أن هذه الآية من قبيل قولك: لو جاء زيد لأكرمته والمعنى انتفى العود في الآخرة لانتفاء الرد هكذا اعترض الشارح وهو ظاهر. قوله: (فهذا) أي: الجواب وهو عودهم لما نهوا عنه، وقوله: على التقديرين أي تقدير ثبوت الشرط وانتفائه. قوله: (بعلة أخرى) أي: وهي الختم على قلوبهم أو الكبر والعناد، فإن ذلك العود كما أن الرد إلى دار الدنيا يقضي العود؛ لأن الرد للدنيا مظنة الشهوات. قوله: (في هذا القسم) المناسب في هذا النوع بقسميه، فإن امتناع الأول ليس بمقصود في القسمين. قوله: (ثبوت الثاني) أي: وهو الجواب وقوله: وأما الامتناع الأول أي: وهو الشرط.