الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

النوع الثالث: الاستثناء

صفحة 364 - الجزء 1

النوع الثالث: الاستثناء

  وفيه ثلاث فوائد:

  الفائدة الأولى: في حده وبيان العامل فيه.

  أما حده فاعلم أن المستثنى له تعريفان:

  التعريف الأول: عام فتقول (هو المذكور بعد إلا وأخواتها) فهذا يعم المتصل والمنقطع.

  التعريف الثاني: خاص وهو نوعان متصل ومنقطع، فالمتصل حقيقته (هو المخرج عن متعدد حقيقة في مثل قام القومُ إلا زيداً أو حكما في مثل قولك (شريت الجارية إلا ثلثها).

  وأما المنقطع (فهو المذكور بعد إلا وأخواتها من غير إخراج كقولك (ما جاءني أحد إلا حماراً فهذا هو حد المستثنى).

  العامل في المستثنى:

  وأما بيان العامل فيه، فهو إذا كان منصوباً فللنحاة فيه ثلاثة مذاهب:

  أولها: مذهب من قال: إن العامل فيه معنى (إلا) وهو استثني وهذا خطأ؛ لأنه لو كان العامل فيه استثني لكان منصوباً في كل حال.

  وثانيها: قول من زعم أنه منصوب بأن المضمرة وهذا خطأ أيضاً؛ لأن (أن) لا تعمل وهي مضمرة.