أقسام البدل وأحكامه
  التقسيم الثالث باعتبار جلائها وظهورها إلى أربعة أقسام: (ظاهرين، ومُضمرين، والأول منهما ظاهر والثاني مضمر، وعكس هذا، فحصل لك أيضاً ست عشرة مسألة فالأول: يكونان فيه ظاهرين، وفيه أربع، مسائل أولها: (زيد أخوك يعجبني) وثانيها: (يعجبني زيد رأسه)، وثالثها: (يعجبني زيد علمه)، ورابعها: (يعجبني زيد حماره). والثاني: يكونان فيهما مضمرين كلاهما وفيه أربع مسائل أولها: قولك (زيد ضربته إياه) وثانيها: قولك (يد زيد قطعته إياها)، وثالثها: (جهل الزيدين كرهتهما إياه)، ورابعها: (حمار الزيدين يعجبني وأبغضهما إياه) والثالث يكون الأول منهما ظاهراً والآخر مضمراً، وفيه أربع مسائل. أولها: (أعجبني زيد هو) وثانيها: (اليد قطعت زيداً إياها)، وثالثها: (الجهل كرهت الزيدين إياه)، ورابعها: (الحمار أبغضت الزيدين إياه). والرابع: يكون الأول منهما مضمراً والثاني ظاهراً، وفيه أربع مسائل: أولها: (زيد أكرمته رجلا)، وثانيها (زيد قطعته يده)، وثالثها: (الزيدان كرهتهما جهلهما)، ورابعها (مررت أنا بالزيدين وأبغضتهما حمارهما)، فهذا تقسيمها على هذه الاعتبارات.
  وأما الموضع الثالث: وهو في أحكام البدل وهي على نوعين: عامة وخاصة:
  فالنوع الأول: في أحكامه العامة وهي ثلاثة: أولها: أن من حق البدل أن يكون الثاني هو المعتمد بالحديث والأول كالتوطئة والتمهيد لذكره، وقول النحاة: أنه في حكم تنحية الأول ليس الغرض أنهم يطرحونه رأساً، وإنما غرضهم بيان استقلاله بنفسه، وإنه هو المقصود دون الأول، ألا ترى لو قلت زيد عرفته رجلاً صالحاً فإنما انتصب رجل على أنه بدل عن الهاء في عرفته، فلو ذهبت تحذف الضمير من (عرفته) خرجت عن كلام العرب.
  وثانيها: أن من حق البدل في جميع مسائله أن يكون تابعاً للأول، فلا يجوز تقديمه عليه بحال، إذ لو تقدم خرج عن أن يكون تابعاً، وثالثها: أن من حق البدل في جميع أحواله أن يكون معرباً بإعراب الأول في لفظه ومحله كسائر التوابع فهذه هي الأحكام العامة.
  النوع الثاني: في أحكامه الخاصة وهي التي تختص ببعض مسائله دون بعض وهي أربعة، أولها: إن إبدال النكرة من المعرفة لا يجوز إلا إذا كانت النكرة