مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1074 - الجزء 2

  في غير الصلاة، ويؤيده أن القرآن حجة الله على خلقه، وقد كلفهم العمل بما فيه ولا يمكن ذلك إلا بقراءته، وقراءة المحتاج إليه منه، غايته إن ذلك يكون من فروض الكفاية. والله أعلم.

  الوجه الثالث: ما ورد عن النبي ÷ وعن وصيه # من الأخبار الدالة على ذلك، ففي الجامع الكافي عن النبي ÷ قال: «كل صلاة بغير قراءة فهي خداج» وفي أمالي أحمد بن عيسى #: قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى # عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد عن آبائه، عن علي # قال: كل صلاة بغير قراءة فهي خداج ورواه زيد في مجموعه والهادي إلى الحق في أحكامه.

  ووجه الاحتجاج بالخبرين أن الصلاة إذا لم تكن فيها قراءة قد وصفت بالخداج - بكسر الخاء المعجمة - والخداج: هو النقص والفساد، قال الهادي #: والخداج فهي الناقصة التي لم تتم وما لا يتم فهو باطل، قال الأمير الحسين: وهذا المعنى مروي عن أهل اللغة وهو أحدهم لأنه حجازي اللغة.

  قلت: قد روي تفسير الخداج بالنقصان عن جماعة من أئمة اللغة منهم: الخليل والأصمعي والهروي، قال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق.

  إذا عرفت هذه فنقول: الحكم على الصلاة بالنقصان يوجب عدم صحتها فمن لم تتم صلاته وجب عليه إعادتها، ومن ادعى صحتها