مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  مع إقراره بنقصها فعليه الدليل، وفي المجموع من حديث علي # مرفوعاً: «ولا تقبل صلاة إلا بقرآن».
  وعن أبي الدرداء أن رجلاً سأل النبي ÷ فقال: أفي الصلاة قراءة؟ فقال: نعم، فقال السائل: وجبت. والحجة في تقرير قول السائل وجبت. وعن ابن مسعود أن النبي ÷ سئل أيقرأ في الصلاة؟ فقال ÷: «أتكون صلاة بغير قراءة» وهذان الخبران رواهما الرازي وقال: إنه نقلهما من تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وورد الأمر بالقراءة في حديث المسيء صلاته وسيأتي.
  الوجه الرابع: إجماع أهل البيت على وجوب القراءة وإجماعهم حجة.
  والحجة للقائلين بعدم الوجوب من وجوه:
  أحدها: أن الله تعالى أمر بالصلاة في آيات متعددة ولم يذكر القراءة، وقد ذكر الركوع والسجود والقيام(١) فلو كانت واجبة وجزءاً من ماهية الصلاة لذكرها.
  والجواب: أنا لا نسلم عدم ذكرها كما في الآيات السابقة، سلمنا فليست كل تفاصيل الأحكام ثابتة في القرآن وإنما بينها النبي ÷ بأقواله وأفعاله، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر: ٧] وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤].
(١) في قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} و {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨}. تمت مؤلف.