مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1078 - الجزء 2

  نسي القراءة أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث وقال يرى الناس عمر يفعل هذا فلا يسبحون به، أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذاه وفي ضوء النهار أن البيهقي روى من طريقين موصولتين عن عمر أنه أعاد المغرب، وأما ما روي عن أفراد من العلماء فليس بحجة، وقد عرفت رجوع مالك والشافعي.

  وإذا ثبت بما قررنا وجوب القراءة في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف القائلون بذلك في تعيين ما يجزي منها، فذهب أهل البيت $ إلى تعيين الفاتحة وأن قراءتها فرض في الصلاة لا تجزي بدونها، وهو مروي عن عمر، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وإليه ذهب مالك والشافعي، وعلى الجملة أنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تتعين، ورواه النووي عن طائفة قليلة، ثم اختلفوا فيما به يخرج عن عهدة الواجب، فقال أبو حنيفة: آية كافية كقوله: {الم ١}، {حم ١}، و {مُدْهَامَّتَانِ ٦٤}، وعنه ما يتناوله الاسم وعنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة⁣(⁣١)، وهو قول أبي يوسف ومحمد.


(١) كآية الكرسي وآية الدين. تمت مؤلف.